8 علامات وشعارات يحظر القانون تسجيلهم كعلامات تجارية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
العلامة التجارية .. هى ماتميز المنتجات والسلع التجارية وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
يحظر قانون حماية الملكية الفكرية تسجيل عدد من عناصر وعلامات وشعارات وصور ورموز كعلامة تجارية، وخاصة إذا كانت مخلة بالنظام العام والآداب العامة.
تستعرض الوفد فى السطور التالية كل ما يحظره قانون تسجيل ٨ عناصر وعلامات وشعارات وصور كعلامات تجارية وهم كالتالي:
1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2 - العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
6 - صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 - العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلامة التجارية
إقرأ أيضاً:
يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة المواد المتعلقة بتعيين قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الأحد المقبل.
تعيين قاضي التحقيق وفق القانون الجديدوفقاً للمواد المعروضة للنقاش، تُمنح النيابة العامة الحق في طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا الجنايات أو الجنح إذا ارتأت أن ذلك أكثر ملاءمة بالنظر إلى طبيعة القضية وظروفها. يتم هذا الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة أو من تفوضه الجمعية في بداية كل عام قضائي، ليصبح القاضي المندوب مختصاً حصرياً بإجراء التحقيق من لحظة مباشرته له.
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبةالنواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحدكما يتيح القانون للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، باستثناء القضايا المتعلقة بموظفين عموميين أو رجال ضبط أثناء تأديتهم لوظيفتهم، تقديم طلب لرئيس المحكمة الابتدائية لندب قاضٍ للتحقيق. ويشترط إصدار قرار الندب بعد سماع أقوال النيابة العامة والتأكد من أسباب الطلب.
صلاحيات وزير العدلتمنح المادة (173) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وزير العدل سلطة طلب ندب قاضٍ من محكمة الاستئناف للتحقيق في جريمة معينة أو نوع معين من الجرائم. ويتم الندب وفقاً لقرار الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي، ليكون القاضي المندوب مسؤولاً حصرياً عن التحقيق.
ضمانات محددة لإنهاء التحقيقتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.