للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 14 شخص تخصصوا فى الاتجار بالألعاب النارية وترويجها، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" وكمية من خامات وأدوات التصنيع.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

وضع المتهمين أنفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: العاب ناريه أخبار الحوادث عقوبة حيازة الألعاب النارية ألعاب نارية الاتجار بالألعاب النارية

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال

رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل،  "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.


الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين  بمكتب المستشار النائب العام.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .


عقوبة الاتجار فى البشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

مقالات مشابهة

  • حول مصدر رزقه لـ ورشة تصنيع الألعاب النارية.. القبض على عامل بالفيوم
  • ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم
  • بحوزته 2 مليون قطعة.. ضبط عامل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية
  • بعد ضبط 4 ملايين قطعة.. حبس 14 شخصا من تجار الألعاب النارية بالقاهرة
  • حبس المتهمين بحيازة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية في القاهرة
  • بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
  • بحوزتهم 4 مليون قطعة ..إجراء جديد ضد المتهمين بالإتجار في الألعاب النارية
  • قبل احتفالات أعياد الميلاد.. ضبط 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
  • وزارة الداخلية تضبط 4 ملايين قطعة ألعاب نارية