1.1 مليون طالب يعودون إلى مدارسهم اليوم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيعود اليوم إلى مقاعدهم الدراسية مليون و100 ألف طالب وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة والمناهج الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى رياض الأطفال، بعد إجازة ثلاثة أسابيع بدأت 16 ديسمبر الماضي.
أما الكوادر التعليمية والإدارية والفنية الذين ينتظمون في دوامهم اليوم فقد بدأت إجازتهم في 23 ديسمبر، تخللها أسبوع التدريب التخصصي الذي شارك فيه حوالي 23 ألف تربوي حضورياً وعن بُعد.
ويشهد الفصل الدراسي الثاني وللمرة الأولى استبدال الامتحان المركزي لطلبة الحلقة الثانية من الخامس إلى الثامن بمشروع يقيس مهارات الطلبة. وسيتم تطبيق المشروع بهدف الارتقاء بمهارات الطلبة وتحويل معارفهم النظرية إلى تطبيقات عملية تثري حصيلتهم المعرفية.
ويأتي تطبيق التعلم والتعليم القائم على المشاريع، تماشياً مع رسالة الوزارة في تطبيق الأساليب التعليمية الحديثة، وتمكين القيادات المدرسية والمعلمين والطلبة.
وستتيح المشاريع للطلبة فرصة إبراز قدراتهم من خلال العمل الجماعي أو الفردي، ما يسهم في تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل التعاوني، مما يرفع من جودة التعليم.
وستعقد الاختبارات المركزية للفصل الثاني في الفترة من 10 إلى 19 مارس المقبل، وقبلها الاختبارات التجريبية من 3 إلى 7 مارس. وستعلن النتائج في الفترة من 21 إلى 25 أبريل المقبل على أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة 24 مارس المقبل، و31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية وتستمر حتى 13 أبريل، ليبدأ الفصل الدراسي الثالث في 14 أبريل 2025.
ووفقاً للتقويم الأكاديمي، سيتخلل الفصل الثاني إجازة عيد الفطر من 29 مارس إلى الأول من أبريل. ويبلغ عدد أيام التمدرس في العام الأكاديمي الجاري للطلبة والهيئات بأنواعها 185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول (78 يوماً)، و11 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني (55 يوماً)، و11 أسبوعاً للفصل الدراسي الثالث (52 يوماً).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس الحكومية المدارس الخاصة المدارس رياض الأطفال
إقرأ أيضاً:
الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وعلى جانب آخر، تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.