بعد تحذير وزير العمل.. عقوبات رادعة بسبب إرسال رسائل إلكترونية للمواطنين دون إذن
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات ارسال رسائل الكترونية لاشخاص دون موافقتهم وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات، وذلك بعد تحذير وزير العمل المواطنين من الصفحات ورسائل الهواتف الوهمية وفي هذا الصدد نوضح العقوبة فيما يلي:
ويهدف القانون لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.
ونرصد لكم أبرز العقوبات التي وضعها القانون في حالة السرقة أو الدخول عمدًا على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الإرسال دون الموافقةوتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات الرسائل الإلكترونية البريد الإلكتروني المزيد لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.