صرف عائد الشهادات الإدخارية 27 و 23.5% من البنوك .. تعرف علي التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تبدأ البنوك المصرية خلال الأسبوع الجاري صرف عوائد الشهادات الثلاثية ذات عائد 27%ذات العائد السنوي و 23.5% العائد الشهري والتي تم استحقاقها عن مدة عام والتي سبق وأن طرحها كلا من بنكي مصر والأهلي المصري لدعم مدخرات العملاء.
وطرح بنكا مصر والأهلي المصري خلال العام الماضي شهادات ادخار بعوائد 23.5 و 27% للعملاء بعد قرارات التصحيح المصرفي التي اتخذها البنك المركزي المصري مطلع مارس الماضي لمواجهة التضخم والتي رفع بمقتضاها سعر الفائدة 6% للمرة الأولى .
وفقا لما أعلنه البنكان فإن الاكتتاب في تلك الشهادات يبدأ بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها وتحقق لحاملها عدد من المزايا من بينها الاقتراض بضمانها و التأمين على الحياة خلال فترة الشهادة و إمكانية استرداد القيمة بعد 6شهور من للشراء.
كيف يتم صرف العائد
يتم صرف عائد الشهادات المشتراة سواء ذات العائد الشهري 23.5% أو السنوي 27%، من خلال التحويل لقيمة الاكتتاب عبر الحساب البنكي للعميل بقيمة سنوية تقدر بـ 270 جنيه للشهادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملاء مدخرات المزايا شهادات إدخارية عوائد المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.