تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن انتشار إعلانات الأدوية ومستحضرات التجميل على بعض القنوات الفضائية المغمورة.

وقالت عضو مجلس النواب، في السؤال البرلماني الذي تقدمت به: إن هناك زيادة ملحوظة في الإعلانات عن مستحضرات التجميل والأدوية على بعض القنوات الفضائية غير المعروفة التي تبث الأفلام والمسلسلات.

وأشارت إلى أن هذه القنوات أصبحت تعتمد بشكل كبير على هذه الإعلانات التي تُعرض لساعات طويلة يوميًا، دون التحقق من مصداقية أو سلامة هذه المنتجات، مما قد يدفع المواطنين إلى شرائها دون التأكد من جودتها.

وطرحت النائبة عدة تساؤلات هامة تتعلق بالإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية التي تُعرض على بعض القنوات المغمور، مشيرة إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت تلك الأدوية تخضع لاختبارات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية؟، وما إذا كان يتم تصنيعها داخل منظومة التصنيع الشرعية، مثل: المصانع المرخصة، أو تحت إشراف وزارة الصحة.

عقوبة المخالفين 

تصدى القانون رقم 206 لسنة 2016 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، لفوضى الإعلانات عن الأدوية أو المنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.

وعرف القانون المنتجات الصحية بأنها كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليا أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الانسان أو علاجة من الأمراض أو الاوبئة أو الوقاية منها أو تستعمل لاى غرض صحى أخر.

ومنح القانون اختصاصات للجنة المعنية بما يمكنها من القيام بمهامها فى منح التراخيص بالإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية، ونستعرضها على النحو الأتى فى ضوء المواد (4) و(6) 

وتختص بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمات الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات وعلى الاخص القانون رقم 127 لسنه 1955 بشأ مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنه 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنه 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وكافة الاشتراطات والاجراءات المطلوبة.

وعلى اللجنة أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة ويكون لها الحق فى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها.

ويجوز للجنة مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن لهذا الغرض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب إعلانات الأدوية الدكتورة حنان عبده عمار إعلانات الدواء المزيد القانون رقم

إقرأ أيضاً:

الأعلى للإعلام يصدر ضوابط خاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمسابقات


أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات، وذلك التزامًا من المجلس بالدور الذي أناطه القانون له بوضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بما يضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وذلك على خلفية ما عقد من اجتماعات وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية التزام وسائل الإعلام والمعلنين بالضوابط والمعايير، مؤكدًا أنه اعتبارا من الأول من مارس 2025، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، سوف ترقُب الإدارة العامة للرصد ولجنة الشكاوى بالمجلس، التزام جميع وسائل الإعلام بتلك الضوابط.

وجاءت الضوابط كالتالي:

أولًا- ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية:
أ‌- عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، وأن يكون الإعلان حاصلًا على موافقة من الهيئة، مع ضرورة بيان رقم الموافقة على الإعلان طوال مدة عرضه.
‎ب- الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل.

ثانيًا- ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية:
أ- أن يكون المنتج الغذائي مسجلا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذِكْر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان.
ب- أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.
ج- عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية.
د- ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يُعَد من الممارسات الصحية المفيدة.
ه- ألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه.
و- ألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.

ثالثا - ضوابط الإعلان عن المسابقات:
أ‌-  عدم الإعلان عن أي مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
ب‌-  يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم.
جـ- لضمان نزاهة نتائج المسابقات يُخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة.
د- التأكد من أن المسابقة تجري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • روتانا و”سبيكس” توقعان اتفاقية شراكة حصرية لإدارة الإعلانات التلفزيونية والرقمية
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
  • رئيس هيئة الدواء يشارك في المنتدى الثاني لمصنعي اللقاحات والمنتجات الصحية
  • حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
  • ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات
  • الأعلى للإعلام يصدر ضوابط خاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمسابقات
  • إعلانات المستحضرات الطبية تحت الرقابة.. ضوابط حازمة من «الأعلى للإعلام»
  • روتانا و"سبيكس" توقعان اتفاقية شراكة حصرية لإدارة الإعلانات التلفزيونية والرقمية
  • الأعلى للإعلام يصدر ضوابط إعلانات المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات
  • الأعلى للإعلام :ضوابط خاصة بـ إعلانات المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات