نائب ينتقد مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
انتقد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الحالي والتي يتواجد فيها الأب بالمرتبة الـ 16، في حين تكون والدة الأم في المرتبة الثانية.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم وضع الأم بين نارين وموقف صعب وهو اختيارها بين الحضانة والزواج، قائلا: ما المانع أن تتزوج من رجل صالح يرعاها هي وابنها.
ولفت النائب إيهاب رمزي، إلى أن هناك سلطة تقديرية للقاضي عندما تكون الأم وأم الأم غير صالحة أن يسلم الابن للأب.
واختتم أنه لا بد أن يحقق القانون التوازن بين كل أطراف الأسرة، موضحا أن وزارة العدل أحالت القانون لمجلس الوزراء والمفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد القانون فاتن عبدالمعبود إيهاب رمزي الأحوال الشخصية المزيد
إقرأ أيضاً:
حال زواج طليقتك.. ما هى الحقوق التى تسقط عنها كحاضنة؟
يجب أن تكون الحاضنة عاقلة رشيده، وتمتلك القدرة على تربية المحضون ورعايته، وتلبية احتياجاته الأساسية من مأكل، مشرب، ملبس، وتعليم، وأن تكون الحاضنة خالية من الأمراض المعدية أو أي مرض يمنعها من تقديم الرعاية اللازمة للمحضون، وعدم الزواج من أجنبي وفقا المادة 125 من نظام الأحوال الشخصية.
وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز الحقوق التي تسقط عن الحاضنة -المطلقة- حال زواجها مرة أخري.
- الأم مسؤولة عن رعاية أطفالها -سواء كانت علاقتها الزوجية قائمة بينها وبين والد أطفالها، أو بعد الطلاق- وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
- فى حالة الطلاق تنتقل الحضانة إليها وحال رغبت الأم فى الزواج مرة أخري تنتقل الحضانة إلى ممن يليها.
- بعد زواج الأم تنتقل الحضانة إلى جدة الطفل من الأم، وفى حالة عجزها عن رعاية الطفل، تذهب الحضانة إلى جدة الطفل من الأب، ثم تنتقل إلى الخالة، ثم العمة.
- المادة 144 من القانون حددت الشروط الواجبه فى -الحاضن- إذا كان رجلا، مشترطة أن يكون لديه من يصلح من النساء، وذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى.
-حال طلاق الحاضنة ورغبتها في الزواج لا يحق لها أن تتمكن من مسكن الحضانة للصغار بل تربيهم في منزلها الخاص -إذا احتفظت بالحضانة بموافقة الأب-.
-الجدة الحاضنة -حال زواج الأم- لا تستحق مسكن حضانة إنما تستحق أجر مسكن حضانة، وهي دعوى ترفعها لتحصل من والد الطفل على أجرة المسكن وحضانة الصغار.
مشاركة