٢٦ سبتمبر نت:
2025-02-06@13:06:17 GMT

صدور القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار

تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT

صدور القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار



وقد اشتمل القانون على مائة وواحد مادة موزعة على ستة أبواب وخمسة عشر فصلا على النحو التالي:

الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه.

الباب الثاني: الضمانات والحوافز والمزايا.

الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر.

الباب الرابع: تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.



الباب الخامس: الهيئة العامة للاستثمار.

الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.

ونصت المادة الأخيرة منه بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

مسئول إسرائيلي سابق: فرصة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة “ضئيلة جداً”

أدلى عاموس يدلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، بتصريحٍ صادم للأحلام الإسرائيلية في تهجير أهالي قطاع غزة. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

إذ نقلت شبكة القاهرة الإخبارية تصريحاً ليدلين قالت فيه :"فرصة تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة منخفضة جدا".

وجاء ذلك في ظِل الأنباء الإسرائيلية التي تُشير إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أصدر أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة. 

وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. 

ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن. 

وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

 

 

مقالات مشابهة

  • مسئول إسرائيلي سابق: فرصة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة “ضئيلة جداً”
  • كيف تنتهك مقترحات ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • 5 عقبات تواجه مشروع ترامب بشأن غزة
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعاري إمارة وحُكومة دبي
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب