تحرش بربة منزل.. إحالة عامل للجنايات في الأزبكية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قررت نيابة الأزبكية، إحالة عامل متهم بهتك عرض والتحرش بربة منزل داخل أتوبيس إلى المحاكمة الجنائية.
محاكمة 43 متهمًا في "خلية العجوزة الإرهابية" غدًا أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" غدًا
قسم شرطة الأزبكية، كان تلقى بلاغا من "س.ع" ربة منزل، تفيد بتعرضها للتحرش على يد أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأتوبيس وملامسة جسدها.
وقالت المبلغة إنه أثناء استقلالها الأتوبيس لم تجد مكانا تجلس عليه فوقفت في انتظار محطة وصولها لتفاجئ بأن أحد الأشخاص يقوم بملامسة جسدها والإتيان بأفعال غير أخلاقية.
وأشارت المبلغة أنها على الفور قامت بالصراخ واستغاثت بالركاب الذين أمسكوا بالمتهم وسلموه للشرطة التي أحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة رادعة تجاه التحرشتقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحرش الأزبكية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
هذا وتم رفض التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا. مع رفض التعديل المتعلق بالغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها. وأيضا رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.