وخلال توقيع قرارات المواصفات القياسية الجديدة بحضور المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري ونواب مدير الهيئة، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية للإسهام في تعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا حماية لصحة وسلامة المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني.

وأوضح أن اعتماد المواصفات الجديدة سيعمل على حل كثير من الإشكاليات التي تواجهها الهيئة والجهات المعنية بالتطبيق كون عملية التطوير والتحديث في المواصفات متطلب ضروري للتوافق مع العملية الإنتاجية المتطورة في السلع والمنتجات.

وشدد على أهمية تطوير المواصفات بصورة مستمرة بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعمل على رفع مستوى جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة أمام المنتجات المستوردة.

من جهته أوضح مدير عام الهيئة، أن المواصفات القياسية التي اعتمدت اليوم تم إعدادها من قبل لجان فنية وطنية شملت الأطراف المعنية وذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص.

وأشار إلى انه ومن خلال إصدار مواصفات قياسية ولوائح فنية وأدلة عمل جديدة أو محدثة سيتم إخضاع منتجات جديدة للرقابة عليها من قبل الهيئة.

ولفت إلى أنه وبموجب المواصفات القياسية التي تم اعتمادها سيتم تحديد الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والمعدات والمواد التي تضمن فحص واختبار المنتجات للتأكد من مدى تطبيقها للمواصفات القياسية المعتمدة.

من جانبه أكد مدير دائرة المواصفات بالهيئة المهندس أحمد الحميدي، أن اعتماد المواصفات القياسية واللوائح وأدلة العمل الجديدة سيعزز من الدور الرقابي للهيئة، وإزالة أي إشكاليات أمام الهيئة والقطاع الخاص لتوافقها مع التطورات الحاصلة في مجال الصناعات.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: المواصفات القیاسیة

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.

وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.

فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.

مقالات مشابهة

  • في العراق.. مدير عام الأمن العام التي رئيس الحكومة العراقي وهذا ما تم بحثه
  • أخبار السيارات| إنفينيتي QX80 موديل 2025.. مواصفات جيلي امجراند 2025 الجديدة
  • مواصفات جيلي امجراند 2025 الجديدة.. اعرف سعرها
  • وفد من المواصفات السعودية يزور مملكة تايلند لتعزيز التعاون والارتقاء بجودة المنتجات
  • مواصفات ام جى 7 السيدان 2025 الجديدة
  • شاهد| مواصفات سيارات بنتلي 2025 الجديدة
  • مواصفات لادا نيفا سبورت 2026 الجديدة
  • الذهب يواصل الصعود.. تحقيق مستويات قياسية جديدة
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • «لا أعذار في جودة المياه».. محافظ المنيا يتفقد محطة مغاغة ويشدد على المواصفات القياسية