السايح: تواصل 6+6 معنا ضعيف، ولدينا ملاحظات حول مخرجاتها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن التواصل مع لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) بعد عملها من خارج البلاد بات ضعيفا.
وأضاف السايح في كلمته خلال افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية بسرت اليوم، أنه كان لديهم عدة ملاحظات حول قوانين (6+6) عقب صدورها.
وأوضح السايح أن اللجنة تسنأف أعمالها قريبا، داعيا إياها إلى التواصـل مع المفـوضية حيال الهدف المشترك وهو الانتخابات، وفق قوله.
وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات أنه من المقدر إجراء انتخابات المجالس البلدية في كافة ربوع البلاد خلال الربع الأول من العام المقبل.
ملاحظات السايح
وفي أواخر يونيو الماضي، السايح أعرب عن أسفه إزاء عدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أية نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وناشد السايح اللجنة التواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنبا لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أية نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر التواصل مع اللجنة مباشرة وعبر مجلس النواب، وفق قوله.
وأشار السايح إلى أن إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يبقي المجال مفتوحا أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطرا على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة ويعطي فرصة لعدم القبول بنتائجها، طبق قوله.
كما أكد السايح أنه لا يمكن يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث (الرئاسية، النواب، الشيوخ) في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، لعدة اعتبارات فنية وتطبيقية.
ولفت السايح إلى أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.
وبخصوص الملاحظات على قانون انتخاب الرئيس، أشار السايح إلى أن المفوضية سوف تطلب من المترشح الإفصاح عما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيتم استبعاده، وإن أخفى وتبين بعد ذلك فإنها تعد وفق القانون جريمة انتخابية لإدلائه بمعلومات كاذبة.
ولفت السايح إلى أن نشر قوائم المزكين يعد خرقا لمبدأ السرية؛ إذ يمكن معرفة تصويت الناخب مسبقا من خلال تزكيته لمترشح ما، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة المادة الـ42 التي تنص بالصيغة الحالية على عدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية.
كما نوه السائح إلى أن إلغاء نتيجة أي مركز من مراكز الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية، مطالبا بتعديل مواد من الفصل التاسع بعضها أغفل قوانين، والآخر يحتاج إلى تصحيح.
وعن قانون مجلس الأمة، أشار السايح إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقا لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 155، والأفراد 143 بدلا من 142، لافتا إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين 17، 18 الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.
وذكر السايح أن مضمون المادة الـ25 يتعارض مع سرية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن تطبيقها لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب على تسليم معلومات تخصه لحزب ما، وعدم تعريف المقصود بـ”اللجنة الانتخابية” وصفاتهم، فإذا كان المقصود بها لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب فإن ذلك يعد مساسا بنزاهة العملية الانتخابية، وفق قوله.
المصدر: كلمة مرئية + ليبيا الأحرار
القوانين الانتخابيةالمفوضية الوطنية العليا للانتخاباترئيسيعماد السايحلجنة 6+6المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف القوانين الانتخابية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رئيسي لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.
وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".
وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
جدير بالذكر أن اللجنة شهدت مناقشات المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدا لحسمها، ومن ضمنها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، حيث تم استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
المناقشات أكدت أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، ويتم تطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.
وناقشت اللجنة المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، ومن ضمنها “إذا كان الانتهاء من جانب صاحب العمل ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة”.
وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وتوافقت اللجنة وممثلو الحكومة على ألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيلة الخاصة العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. وينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكما ،طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلي أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدني ألف جنيه.
كما يصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ، ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها ، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
كما تواصل لجنة القوى العاملة الأسبوع المقبل، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى “تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال” لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وبشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: “مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، والصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية”، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال.
ومن المقرر تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن مشكلات العاملين في مصانع الغزل والنسيج.