الإطار يرفض شمول “الإرهابيين” بوشاية المخبر الحشدوي بقانون العفو العام
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يناير 2025 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن قانون العفو العام يجب أن يكون محدد الضوابط وألا يشمل الإرهابيين والقتلة.وقال البلداوي في حديث صحفي، إن ” من الضروري وضع ضوابط صارمة لقانون العفو العام، مشددًا على أن إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة وأصحاب السوابق والمخدرات ليس واردًا في المرحلة الحالية أو غيرها”.
وأوضح أن ” إطلاق سراح هذه الفئات يمثل تشجيعًا على الجريمة ويهدد استقرار المجتمع”، مشيرا إلى أن ” مطالبة البعض بإطلاق سراح مجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم خطيرة عبر اعترافات وشهادات وأحكام قضائية نهائية يعتبر هدمًا لمؤسسة القضاء في البلاد، وإجحافًا بحق الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي”.وأضاف أن ” الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة تتطلب الحذر، مؤكدًا أن هؤلاء المجرمين اكتسبوا خبرة في القتل والدمار، مما يجعل إعادة إطلاق سراحهم تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة والمجتمع”.وبين أن ” قانون العفو العام يجب أن يقتصر على القضايا البسيطة المتعلقة بالحق العام، مشيرًا إلى أنه يمكن النظر فيها بشرط تنازل أصحاب الحق الشخصي. أما قضايا القتل والإرهاب والمخدرات، فرأى أنها يجب أن تبقى خارج نطاق هذا القانون حفاظًا على استقرار الدولة وأمنها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية 8 مارس
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
مشاركة