بعد إقرارها رسميًا.. إجازة «عيد الميلاد» للقطاع الخاص.. وشروط تعويض المحرومين منها طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة العمل قرارًا بتحديد إجازة عيد الميلاد الجديد،يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين فى شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط حصول موظفين القطاع الخاص و ضوابط تعويضها طبقا للقانون .
ويحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة عيد الميلاد في ضوء المادة رقم 52 من قانون العمل، التي تنص على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.
طبقا لـ قانون العمل ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
صرف ضعف الأجر لهؤلاء الموظفون
إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 ..يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص عيد الميلاد المجيد موظفين وزير العمل إجازة عيد الميلاد 2025 المزيد عید المیلاد
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 9 حالات تجيز الاقتطاع من أجر موظفي «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز الاقتطاع من أجر العامل الموظف في القطاع الخاص، وفقاً لـ9 حالات بنسب معينة تختلف فيما بين الحالات، مشيرة إلى أن قانون العمل ولائحته التنفيذية جاءا ليؤكدا على حق العامل بالحصول على أجره في موعده المقرر، ومقداره المتفق عليه، طالما يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً.
وأوضحت أن الحالات المحدودة التي يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل هي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أيّ فوائد، استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) عشرين في المئة من الأجر، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة، اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق الموافق عليها من قبل الوزارة.
وذكرت أن حالات الاقتطاع تتضمن: أقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أيّ مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، المبالغ التي تُخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المئة من الأجر، الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
وبينت أن الحالات تتضمن أيضاً المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة، وإذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع أو الخصم على (50%) خمسين في المئة من الأجر.