أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة العمل قرارًا بتحديد إجازة عيد الميلاد الجديد،يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين فى شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. 


ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط حصول موظفين القطاع الخاص و ضوابط تعويضها طبقا للقانون .

ويحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة عيد الميلاد في ضوء المادة رقم 52 من قانون العمل، التي تنص على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.


طبقا لـ قانون العمل ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.


فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


صرف ضعف الأجر لهؤلاء الموظفون


إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 ..يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل. 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص عيد الميلاد المجيد موظفين وزير العمل إجازة عيد الميلاد 2025 المزيد عید المیلاد

إقرأ أيضاً:

"النواب" يحسم نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.

وتسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.

وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.

مقالات مشابهة

  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص
  • النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
  • "النواب" يحسم نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
  • قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • كل ماتريد معرفته عن التنمر في مشروع قانون العمل الجديد
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تكدير السلم العام طبقا للقانون