أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة العمل قرارًا بتحديد إجازة عيد الميلاد الجديد،يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين فى شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. 


ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط حصول موظفين القطاع الخاص و ضوابط تعويضها طبقا للقانون .

ويحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة عيد الميلاد في ضوء المادة رقم 52 من قانون العمل، التي تنص على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.


طبقا لـ قانون العمل ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.


فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


صرف ضعف الأجر لهؤلاء الموظفون


إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 ..يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل. 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص عيد الميلاد المجيد موظفين وزير العمل إجازة عيد الميلاد 2025 المزيد عید المیلاد

إقرأ أيضاً:

ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.


ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.


وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.


وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.


وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.


ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

مقالات مشابهة

  • "مساند" تحدد حق العامل المنزلي في الراحة الأسبوعية – إليكم ما يجب معرفته
  • قوى عاملة النواب تعقد 6 اجتماعات لحسم مناقشات قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
  • وزير العمل عن قانون العمل الجديد: "مفيش استمارة 6 تاني"
  • وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
  • عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد