الحبس 6 سنوات لسيدة بطور سيناء لقيامها بالسرقة والاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، في جلساتها التي عقدت اليوم، الأحد، بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على إحدى السيدات لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية والاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث الواقعة إلى أنه في يوم 13 سبتمبر الماضى، عندما تلقت الجهات الأمنية بمدينة طور سيناء، بلاغا من مهندسة صيانة كهربائية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بسرقة مصوغات ذهبية منها أثناء تواجدها بالعمل.
وأكدت المجني عليها، وتدعى إيمان سمير عبد المنعم، فى بلاغها، أنها تقيم فى حى النصر بمدينة طور سيناء، وأثناء تواجدها في عملها بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، وتركها لطفلها 8 سنوات بالشقة المذكورة، فوجئ ابنها الصغير بالطرق على باب الشقة، وعندما فتح الباب وجد إحدى السيدات تطلب مساعدة مالية، ولما علمت بعدم تواجد أحد بالشقة، قامت بدفعه إلى داخل الشقه وهددت بقتله واستولت على مصوغات ذهبية كانت موجودة بدولاب حجرة نومها.
وعند عودتها من العمل فوجئت بابنها يؤكد لها أن إحدى السيدات هددته ، واستولت على المصوغات الذهبيه وفرت هاربة.
وقامت بمراجعة كاميرات العمارة المواجهة لمحل سكنها، وتأكدت فعليا من دخول إحدى السيدات المنتقبات إلى داخل العمارة وخرجت منها بعد فتره طويلة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الجهات الأمنية، لبحث غموض الواقعة.
ودلت تحريات الجهات الأمنية على أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات وتدعى "رضاء. ص"، 34 سنة، بدون عمل، ولها سجل إجرامي، تخصص فى السرقات والمخدرات بطور سيناء، وشرم الشيخ، والسويس، وبورسعيد.
وعلى الفور تم تحديد مكان تواجد المتهمة بحى النصر بطور سيناء، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبطها، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين معد للبيع.
وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بصحتها وأنها وراء ارتكاب واقعة السرقة، وأرشدت عن المسروقات ومكان اختفائها، وأن المخدرات المضبوطة بحوزتها بقصد الاتجار.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2730 لسنة 2024جنح طور سيناء، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت حبسها احتياطيا، واستدعاء صاحبة البلاغ للتعرف على المصوغات الذهبية وتسليمها لها.
وتمت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بجنوب سيناء، وقيدت القضية برقم 1038 لسنة 2024 كلى جنوب سيناء.
وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم بالحبس 3 سنوات على واقعة السرقة و3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على قضية المخدرات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور محمود جودة، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء حبس مخدرات سيدة محكمة جنايات المزيد الجهات الأمنیة إحدى السیدات طور سیناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.