في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بقطاع الثقافة والرياضة والشباب، وتحفيزا للارتقاء بالنشاط الرياضي ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم الاحتراف، أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقم 718/2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث تقرر استبدال المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتصبح وفق النص التالي.

يمنح الموظف الذي يتم اختياره لتمثيل سلطنة عمان في الأنشطة الرياضية والثقافية أو المشاركة في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد على المدة الضرورية التي تحددها الجهات المختصة، ويدخل في هذه المدة مدة الإعداد والسفر إذا استلزم الأمر ذلك على أن يرعى الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة التالية للإجازات بالنسبة لبعض الأنشطة.

وتمنح الإجازة في حالة التمثيل الرياضي للمدربين والحكام والإداريين والفنين المشتركين في البطولات الداخلية والخارجية والمعسكرات الداخلية والخارجية على ألا تزيد مدة الإجازة على (۳۰) ثلاثين يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (۹۰) تسعين يوما في العام.

والدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما، ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية على اثنين من كل وحدة.

المسابقات المحلية

أما مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، فمتى كان الموظف مشتركا في المباريات بشرط أن يتطلب ذلك الانتقال لمسافة تبعد عن مقر النادي الذي ينتسب إليه الموظف بما لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين كيلو مترا، وعلى ألا تزيد مدة الإجازة على يومين بالنسبة لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.

كما تمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للاعبين في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية لمدة عام قابلة للتجديد، وفي الأندية لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، على أن يضاف إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط في هذه الحالة، أن تتقدم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة ومدتها.

وفيما يخص الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، يمنح المتدرب إجازة على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما.

ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية المشار إليها في البند (ج) على اثنين من كل وحدة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الداخلیة والخارجیة

إقرأ أيضاً:

بعد سنوات من الحظر.. سلطنة عمان تسمح مجددًا باستيراد الحيوانات الحية من اليمن

شمسان بوست / متابعات:

أقرت سلطنة عمان، رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن، بعد سنوات من التوقف وحظر عملية الإستيراد.

جاء ذلك، في قرار وزاري يحمل رقم 51/ 2025 صادر عن وزارة الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه العمانية.


ونص القرار، على رفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى القرار الوزاري رقم 86/2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية.

وبحسب القرار، فقد رفعت الوزارة حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، الوارد فـي القرار الوزاري رقــم 86/2000 المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط المنصوص عليها فـي الملحق المرفق.

مقالات مشابهة

  • بعد سنوات من الحظر.. سلطنة عمان تسمح مجددًا باستيراد الحيوانات الحية من اليمن
  • البرهان يعين سفراء جدد ويطالب بحل مشاكل الجاليات السودانية
  • البرهان يؤكد ضرورة ترقية علاقات السودان الخارجية
  • أقوى الدول العربية والعالمية من حيث «القوة الشرائية»!
  • محافظ قنا يُكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة
  • محافظ قنا يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة
  • سلطنة عمان ترفع حظر استيراد الحيوانات الحية من اليمن
  • سلطنة عمان تؤكد دعمها لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة
  • الإحصاء والمعلومات يدشن مؤشرات خاصة بالمرأة في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماع وزراء مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري