الحمدلله جت بسيطة.. لقاء سويدان تتعرض لإصابة بالقدم
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن تعرضها لإصابة بالقدم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت لقاء سويدان في منشور: “في ناس كده لو عدت في يومك يحصل لك مصيبة اصطبحت بوش مين فقر النهاردة الحمدلله جت بسيطة و نفدت من عينك شرارة بيه”.
الحكم على ميدو عادل بالتعدي على لقاء سويدانقررت محكمة القضاء الإداري، حجز الحكم على الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان، وقطع بانرات أحد المسارح، وعدة شكاوى أخرى، لجلسة 22 يناير الجاري.
ووصلت لقاء سويدان، منذ قليل، برفقة محاميها إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية لحضور الجلسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان إصابة بالقدم المزيد لقاء سویدان
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وصفع لقاء سويدان.. الفنان ميدو عادل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم، السبت، ثاني جلسات محاكمة الفنان ميدو عادل لاتهامه بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان بالسب والصفع وقطع بانرات أحد المسارح.
الجدير بالذكر أنه نشبت مشاجرة بينهما في سبتمبر من العام الماضي عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي “سيد درويش” على خشبة مسرح البالون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الفنان ميدو عادل حال إدانته في قضية السب والقذف للفنانة لقاء سويدان.
عقوبة القذفونصت المادة (303) من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».