الحكم على المتهمين بخطف شاب وسرقته وهتك عرضه بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة 3 اخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف شخص بالتحايل واحتجازه وسرقة أمواله وانتهاك حرمة حياته الخاصة في القاهرة.
وجاء في امر الاحالة ان المتهمين في غضون 2 مارس 2023 بالقاهرة خطفوا وآخر مجهول المجني عليه بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الثانية عن طريق الأغواء لمسكن استأجروه فدخلت عليه حيلتها وتوجه إلى حيث كمن له الأول حتي الخامس قاصدين من ذلك إقصائه عن أعين ذويه والبيئة المحيطة به.
واضاف امر الاحالة ان تلك الجناية قد اقترنت بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة بأنه في ذات الزمان والمكان كشفوا عنه عورته.
واشار امر الاحالة ان المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه وسرقوا مجهول المبالغ المالية المبينة قدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استولوا منه علي مفتاح سيارته واخذوا في سرقة المبالغ المالية التي بداخلها حال تركها بالطريق العام فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية حوزته وكان ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن المشدد الطريق العام السجن المشدد 5 سنوات التحقيق التحقيقات انتحال صفة ضباط شرطة
إقرأ أيضاً:
مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين
قررت النيابة العامة في قنا، حبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، عقب مشاجرة نشبت بينهم بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب الألعاب النارية.
تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين.
وتبين أن المشاجرة وقعت خلافات بين الأطفال على الألعاب النارية، تطورت إلى تدخل الكبار من العائلتين، وانتهت إلى مقتل أ.ر 20 عاما، بطلق ناري، و س.ق 62 عامًا، بضربات عصا، وإصابة كل من: ر.أ، 56 عاما، م.ص عاما، و م.س 44 عامًا.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.