هذه تفاصيل الزيادات في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التربية عن تفاصيل الزيادات في أجور الأساتذة في رسالة وجهتها لهم مع إنتهاء العطلة الشتوية، وبداية الفصل الثاني.
ويأتي هذا، بعد مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي انتظار صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي في الجريدة الرسمية، أعلنت الوزارة، عن المكاسب والتحسينات والمستجدات التي تضمنها القانون الأساسي الجديد.
كما قدمت الوزارة، تفاصيل الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي الجديد الخاص بأسلاك التربية وكذا النظام التعويضي للأطوار التعليمية الثلاث.
وبالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي، فستتراوح الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، بين 7616 دج و18315 دج، وذلك حسب التصنيف والرتبة الجديدين، وحسب الأقدمية.
أما بالنسبة لأساتذة مرحلة التعليم المتوسط، فستتراوح الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، بين 8489 دج و17280 دج، وذلك حسب الرتبة والتصنيف الجديد، وكذا الأقدمية.
أما بالنسبة لأساتذة مرحلة التعليم الثانوي، فستتراوح الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، بين 8756 دج و18089 دج، وذلك حسب الرتبة الجديدة والتصنيف وكذا الأقدمية.
وتوضح الجداول المرفقة، الأجر الشهري الصافي الجديد لأساتذة المراحل التعليمية الثلاثة، بعد الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر وغير مشمول بالتأمين الاجتماعى (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (3) وأصلها (2) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والتي تنص على أن:
"يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون".
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
ونصت المادة (2) من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.