هذه تفاصيل الزيادات في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التربية عن تفاصيل الزيادات في أجور الأساتذة في رسالة وجهتها لهم مع إنتهاء العطلة الشتوية، وبداية الفصل الثاني.
ويأتي هذا، بعد مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي انتظار صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي في الجريدة الرسمية، أعلنت الوزارة، عن المكاسب والتحسينات والمستجدات التي تضمنها القانون الأساسي الجديد.
كما قدمت الوزارة، تفاصيل الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي الجديد الخاص بأسلاك التربية وكذا النظام التعويضي للأطوار التعليمية الثلاث.
وبالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي، فستتراوح الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، بين 7616 دج و18315 دج، وذلك حسب التصنيف والرتبة الجديدين، وحسب الأقدمية.
أما بالنسبة لأساتذة مرحلة التعليم المتوسط، فستتراوح الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، بين 8489 دج و17280 دج، وذلك حسب الرتبة والتصنيف الجديد، وكذا الأقدمية.
أما بالنسبة لأساتذة مرحلة التعليم الثانوي، فستتراوح الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، بين 8756 دج و18089 دج، وذلك حسب الرتبة الجديدة والتصنيف وكذا الأقدمية.
وتوضح الجداول المرفقة، الأجر الشهري الصافي الجديد لأساتذة المراحل التعليمية الثلاثة، بعد الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.