صاحب مشروع التصويت الإلكتروني: سجلنا الفكرة لحماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمد عبد المعطي صاحب فكرة مشروع التصويت الإلكتروني انه تم تسجيل الفكرة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف ان هذا الإنجاز نتج عن بروتوكول تعاون وزارتي العدل والتخطيط تحت مسمى التصويت المميكن.
عرض مؤتمر هيئة النيابة الإدارية الخاص بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة فيلما تسجيليا حول المشروع لتطوير المنظومة القضائية والانتخابية.
وصل المستشار عدنان فنجري وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وتجرى خلال عملية التدشين محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية المنظومة القضائية هيئة النيابة الإدارية التصويت الإلكتروني المزيد مشروع التصویت الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط لحماية الشهود والمبلغين.
في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن
فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.