تعتبر جريمة خطف الأطفال من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال.

عقوبة خطف الأطفال

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  اليوم الأحد.

وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.

وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.

ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.

وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية  مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وأوضح خلال  الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.

ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.

وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.

ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.

وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.

وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.

وقال  وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.

ولفت  عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.

وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المشدد الإعدام السجن المؤبد خطف الأطفال المزيد قانون المسئولیة الطبیة السجن المشدد مجلس الشیوخ وزیر الصحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلائه على 69 مليون جنيه .

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يصفته عاملاً بإحدى الشركات المساهمة مدير مالي وعضو مجلس إدارة بها اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 69 مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والذي يمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى البنك التجارى الدولى إلى حسابه الشخصي .

وذلك بأن استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفرداً، وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك احقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالباً من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.

العقوبة من القانون

جرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.


ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 3 سنوات لعامل بسوهاج بتهمة حيازة المواد المخدرة
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • السجن المشدد 15 سنة لسائق هتك عرض طفلة بالغردقة
  • المحكمة تعاقب الفتاة الأوكرانية المتهمة بالتعدي على موظفة بترول السجن المشدد
  • عضو بـ«الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي بشأن غزة جريمة دولية وإنسانية
  • مصير عمومية المسئولية الطبية.. عبد الحي: ما تحقق مُرضٍ وننتظر المسودة النهائية
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى مواد مخدرة بقنا
  • السجن المشدد 10 سنوات لــ ديلر المطرية
  • السجن المشدد 5 سنوات لـ"جوافة" بتهمة قطع يد مندوب مبيعات بأسيوط