سواليف:
2025-04-09@06:33:10 GMT

الاردن .. الحكم على محاسب بمستشفى اختلس مليون دينار

تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT

#سواليف

أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد قرارًا بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات #لمحاسب في #مستشفى لاختلاسه مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار.

ووفقًا لقرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، فإن المتهم كان يعمل محاسبًا في الدائرة المالية في ذلك المركز منذ عام ٢٠١٦، بحسب الرأي.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم كان يقوم بصرف مبالغ مالية للأقسام بفواتير شراء حقيقية وسند صرف مالي، إلا أنه كان عند عودته يقوم بصرف سند مالي جديد بمبالغ مالية قيمتها أكبر من السند الحقيقي ليستولي على المبلغ الإضافي لحسابه الخاص.

مقالات ذات صلة  غارات أميركية بريطانية على صعدة 2025/01/05

ولجأ المتهم إلى شراء شهادات استثمار بالمبالغ المختلسة من أحد البنوك وتسجيلها باسم زوجته، واستمر على هذا الحال لسنوات، وعندما تم اكتشاف أمره، قام بتحويل وإعادة سندات بقيمة ٤٨٩ ألفًا و٧٣٨ دينارًا لعل وعسى أن تخفض العقوبة عنه.

وبعد انكشاف أفعاله، تم تشكيل لجنة داخلية في المستشفى، ومن ثم أحيل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تولت أمر التحقيق معه، ليتبين أن الأموال التي اختلسها كان جزء كبير منها باسم زوجته على شكل سندات استثمار، بينما وزع المبلغ على أماكن أخرى.

وأحيل إلى مدعي عام النزاهة بتهمة #الاختلاس، حيث قررت المحكمة تجريم المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وإعادة كامل المبلغ المختلس (مليون و٢٥ ألف دينار)، إضافة إلى تغريمه مبلغ ٥١١ ألف دينار؛ كونه أعاد ٤٨٩ ألف دينار سابقًا من إجمالي المبلغ المختلس.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف لمحاسب مستشفى الاختلاس ألف دینار

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.

وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.

فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.

مقالات مشابهة

  • الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
  • الشيخ خالد الجليل: المملكة ضربت أروع الأمثلة في محاربة الفساد وترسيخ النزاهة .. فيديو
  • السجن المؤبد لأمين عهده اختلس بضائع بقيمة 17 مليون جنيه من محل عمله
  • المؤبد لموظف اختلس بضائع تقدر بـ 17 مليون جنيه بشبرا الخيمة
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • المؤبد لأمين عهدة اختلس 17 مليون جنيه بالقليوبية
  • النزاهة :المحامون حرَّاس العدالة وسند في مكافحة الفساد
  • الطارف: تخصيص 110 مليون دينار لتهيئة كورنيش القالة وتحسين الواجهة السياحية
  • كركوك.. ضبط متهم انتحل صفة أمنية لممارسة النصب والاحتيال
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى نفقة طليقة صالح جمعة