حالات حددها القانون لوقف تنفيذ أي عقوبة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نص قانون العقوبات على عدد من الحالات التي بموجبها يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، ومتى يتم إلغاء إيقاف تنفيذها .
في هذا الصدد، نصت المادة 55 من القانون على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
وطبقا للقانون، يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه في الحالات الاتية:
(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .
(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس قانون العقوبات عقوبة المزيد
إقرأ أيضاً:
إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أن إصدار قرار ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بحق القوانين الجدلية لا يعني إلغاء تشريعها.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها الولائي بحق القوانين الجدلية الثلاثة من أجل دراسة الشكوى المقدمة أمامها ومنع مؤقت لتنفيذ تلك المشاريع خشية من وجود فقرات ونصوص مخالفة للدستور والقوانين النافذة وهذا الأمر الولائي لا يعني إلغاء تشريع تلك القوانين".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج وقتاً لدراسة الشكوى المقدمة أمامها بشأن الطعن بالتصويت على تلك القوانين، وربما خلال أيام قليلة سيكون لها القرار الحاسم والفصل بشأن قانونية تلك القوانين من عدمها والقوانين الجدلية حتى الآن تعتبر مشرعة من قبل البرلمان، لكن تنفيذها مجمد بشكل مؤقت بالقرار الولائي".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت المجلس أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.