«زايد لأصحاب الهمم» توجّه بنشر رسالة الأخوّة الإنسانيّة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
في ظل التحديات التي يواجهها العالم من تصاعد الحروب والصراعات، أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ريادتها الإنسانية، بتوجيه رسالة تهدف إلى تعزيز قيم الأخوة والسلام العالمي، جاءت الرسالة بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وبدعم من المجمع الثقافي بأبوظبي، وتزامناً مع اليوم العالمي للغة برايل الذي يوافق 4 يناير/كانون الثاني.
وأكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في رسالتها المصورة، التي شملت قراءة نصوص من وثيقة الأخوة الإنسانية بطريقة بلغة برايل للمكفوفين باللغتين العربية والإنجليزية، إيمانها بأن دورها يتجاوز تقديم الخدمات التقليدية لأصحاب الهمم، ليصل إلى تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في المجتمع، وأن طباعة وثيقة الأخوة الإنسانية بلغة برايل هي رسالة بأن الجميع، دون تمييز، يمكنهم أن يكونوا سفراء للسلام والتسامح في العالم.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الرسالة ليست مجرد مشروع محدود، بل جزءٌ من جهودها التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من أن يكونوا شركاء فاعلين في نشر رسائل التسامح والسلام في العالم، مؤكدة أنها تعمل على مشاركة أصحاب الهمم، وتُسهم في إيصال صوتهم للعالم، ومن خلال طباعة نص وثيقة الأخوة الإنسانية بلغة برايل، تسعى المؤسسة لتعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي مع المكفوفين في كل مكان.
كما تعاونت المؤسسة مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بترجمة وطباعة 100 نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانيّة بلغة برايل الإيطالية للمكفوفين جرى إهداؤها إلى مكتبة الفاتيكان في روما.
وفي مناسبة أخرى جمعت المؤسسة أصحاب همم منتسبيها ومن جنسيات ودول العالم المختلفة، لإنشاء حديقة بشعار الأخوّة الإنسانية في مقرها الكائن في منطقة المفرق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لأصحاب الهمم وثیقة الأخوة ة بلغة برایل ة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يصرف بدل انتقال لأصحاب المعاشات للعلاج
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.