قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الخدمة المدنية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية خدمة الموظف قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية.

وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة.

وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف مستوياتها لا تشترط أن يكون الحكم الجنائي غير قابل للطعن بالنقض، بل تكتفي بكونه حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.

واختتمت «الإدارية العليا» حيثيات حكمها بتأكيد أن إصدار الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع مساءلة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية المتضمنة في الفعل الجنائي، موضحة أن محاكمة الموظف تأديبيًا عن أفعال ثبتت إدانته عنها جنائيًا لا تعني إعادة محاكمته عن نفس الأفعال.

مقالات مشابهة

  • «لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • «الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • بعد انتهاء ولايته الدستورية..موسكو: لا يحق لزيلينسكي التفاوض باسم أوكرانيا