قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر، للحكم بجلسة 8 فبراير المقبل.

 

تجديد حبس متهم بقتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقا داخل منزله حبس 4 أشخاص بتهمة غسـل 60 ملیون جنیه حصيلة النصب على المواطنين



وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

 

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

 

في سياق مغاير، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حلاقا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما؛ لاتهامه باحتجاز صيدلانية وسرقة 12 ألف جنيه منها تحت تهديد السلاح بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير وإسلام سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية أحمد غريب.

 

تعود أحداث القضية رقم 104872 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 5377 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 12 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إسلام م ن ع" 30 عاما، حلاق، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باحتجاز المجني عليها "مارتينا و م ح" صيدلية، تحت تهديد السلاح وسرقة 12 ألف جنيه منها أثناء وجودها في صيدلية بمدينة الزقازيق.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد احتجز المجني عليها لمدة زمنية بدورة مياه الصيدلية بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض (سكين) مهددا إياها وقام بتكبيل يداها وإدخالها دورة المياه الخاصة بالصيدلية، وكان ذلك لإتمام جريمته بسرقتها بالإكراه بأن استولى على 12 ألف جنيه وهاتف محمول ملك المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي دستورية الأزهر سن التقاعد

إقرأ أيضاً:

الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: 
www.eta.gov.eg 
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد  فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.

أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.

أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.

أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال  الخط الساخن ١٦٣٩٥

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • في يوم الشهيد العالمي| تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء.. تعرف عليها
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
  • أوقاف ووعظ الشرقية ينظمان قافلة دعوية بمساجد إدارة غرب الزقازيق