قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر، للحكم بجلسة 8 فبراير المقبل.

 

تجديد حبس متهم بقتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقا داخل منزله حبس 4 أشخاص بتهمة غسـل 60 ملیون جنیه حصيلة النصب على المواطنين



وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

 

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

 

في سياق مغاير، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حلاقا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما؛ لاتهامه باحتجاز صيدلانية وسرقة 12 ألف جنيه منها تحت تهديد السلاح بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير وإسلام سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية أحمد غريب.

 

تعود أحداث القضية رقم 104872 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 5377 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 12 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إسلام م ن ع" 30 عاما، حلاق، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باحتجاز المجني عليها "مارتينا و م ح" صيدلية، تحت تهديد السلاح وسرقة 12 ألف جنيه منها أثناء وجودها في صيدلية بمدينة الزقازيق.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد احتجز المجني عليها لمدة زمنية بدورة مياه الصيدلية بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض (سكين) مهددا إياها وقام بتكبيل يداها وإدخالها دورة المياه الخاصة بالصيدلية، وكان ذلك لإتمام جريمته بسرقتها بالإكراه بأن استولى على 12 ألف جنيه وهاتف محمول ملك المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي دستورية الأزهر سن التقاعد

إقرأ أيضاً:

تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد

أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح  عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها  تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.


وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.

وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء  توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.

وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على  قانون الرياضة الجديد  ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .

وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ،  وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى  ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية 
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد  مطابقة مواد  القانون مع الميثاق الأولمبي. 
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
 

مقالات مشابهة

  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • 50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص
  • اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
  • القانون يحدد المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات.. تفاصيل
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • مارين لوبان تتعهد بمحاربة الحكم “السياسي”
  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها