8 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
اقرأ أيضاًالمحكمة تأمر بتفريغ فيديوهات واقعة مقتل «صاحب قهوة أسوان»
وصول المتهمين في قضية «الدارك ويب» لمحكمة شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون المرور لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى التحفظ على «المتحدة للصيادلة»
تنظر محكمة مجلس الدولة، دائرة مفوضي القضاء الإداري الخامسة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة ضد شركة "المتحدة للصيادلة"، ومن المفترض أن تقدم هيئة الدواء المصرية تقارير حول رخصة توزيع الأدوية الممنوحة للشركة، وتأثير توقفها عن سداد الديون على سوق الدواء.
تستند الدعوى، التي تحمل رقم 24204 لسنة 79 ق، إلى مطالبات من شركة أدوية كبرى، يمثلها قانونياً الدكتور هاني سامح، المحامي، وتطالب بتجميد وإلغاء أي عمليات بيع لأصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، مع إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.
وتدعو الدعوى إلى وضع الشركة تحت إدارة لجنة مكونة من هيئة الدواء المصرية، وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، بالإضافة إلى وقف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الممنوح لها. كما تشمل المطالبات التحفظ على جميع ممتلكات الشركة، بما في ذلك مقراتها وفروعها ومخازنها وعقاراتها، ووضع أعضاء مجلس إدارتها على قوائم المنع من السفر.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن شركة "المتحدة للصيادلة" تواجه مديونيات ضخمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى، ما يعكس تعثراً مالياً شديداً. كما أشارت إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة، مؤكدة أن التوقف عن سداد الديون يُعد مؤشراً على اضطراب المركز المالي للشركة، بما يهدد حقوق دائنيها ويُزعزع الثقة في تعاملاتها التجارية.
يُذكر أن المطالبات تستند إلى قرارات هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014، التي تتيح اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان استقرار سوق الدواء وحماية حقوق الأطراف المتضررة.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب ميادين وشوارع القاهرة والجيزة
اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بسبب سيدة