8 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
اقرأ أيضاًالمحكمة تأمر بتفريغ فيديوهات واقعة مقتل «صاحب قهوة أسوان»
وصول المتهمين في قضية «الدارك ويب» لمحكمة شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون المرور لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
لعدم حضوره.. اعتبار الحكم الصادر ضد المتهم الثالث بـ "خلية منشأة ناصر الإرهابية" مازال قائم
اعتبرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، أن الحكم الصادر ضد اسامه محمد قاسم عبد الحميد المتهم الثالث في قضية "خلية منشأة ناصر الإرهابية" مازال قائمًا، لعدم حضور المتهم جلسة محاكمته بشخصه أو بوكيل عنه، بالمخالفة للمادة 995 من قانون الإجراءات الجنائية.
وهي القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في جلسه 29 يونيو من عام 2021 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، كما اتخذوا من مناطق مدينة نصر، والمطرية، ومنشأة ناصر مقرًا لتنفيذ مخططاتهم العدائية خلال الفترة من عام 2013 حتى مايو 2014.