حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

عدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنةالحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

. في هذا الموعدقرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشنظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائد

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا مخدر المحكمة الدستورية عكس الإتجاه عقوبة القيادة المزيد المحکمة الدستوریة لا تقل عن من قانون

إقرأ أيضاً:

النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة.. بعد قليل

تنظر محكمة مفوضي القضاء الإداري الدائرة الثالثة للبث الفضائي، اليوم الأحد، في القضية الرامية إلى إلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية.

وتطالب الدعوى التي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 41878 لسنة 79 قضائية، بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بزعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.

وأوضحتِ الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًّا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته حول العبودية و"الاقتصاد الداعشي" نقاشًا حادًّا.

كما سلطتِ الدعوى الضوءَ على اتهامات للقناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، حيث وصل عدد زيجاته إلى أكثر من 22 زيجة، فضلاً عن واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، مما تسبب في استبعادها من القنوات السلفية.

وأشارتِ الدعوى إلى دور القناة في الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أشير إلى ترويجه لشهادة دكتوراه غير معترف بها، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.

وأكدتِ الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.. مطالبةً بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية.

واعتبرتِ الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يمثل خطوة محورية لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.

اقرأ أيضاًبعد عودة الدراسة.. ازدحام مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة

اليوم.. محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع الخامس

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة.. بعد قليل
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • غدًا.. النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة
  • المؤبد لعاطل وعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بالعبور