نظم الله المواريث وبيَّن أحكامها بوضوح في كتابه الحكيم لتختص سورة النساء؛ ثالث أكبر سورة بالقرآن الكريم، في شرح وتفصيل أحكام الميراث والتي تعد المرجع الرئيسي لهذا الباب في الشريعة الإسلامية حتى يومنا هذا، ولعظم حق الوالدين على الأبناء شرع المولى عز وجل ميراثا شرعيا لكليهما في حالة موت الابن أو الابنة وهما على قيد الحياة، وذلك استناداً لقوله: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأبناؤكم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [11: النساء].

ووفقا لموقع دار الإفتاء المصرية، فإنه نظراً لعظم حق الأم على الأبناء ففي الغالب ترث الثلث أو السدس على حسب كل حالة ووجود أبناء للمورث أم لا، وميراث الأم من الابن المتوفى يمكن تفصيله على 3 حالات؛ كالتالي:

الحالة الأولى

ترث الأم الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود إخوة للمتوفى اثنين فأكثر، بالاستناد لقوله تعالى « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» ولو مات ولد وترك أم وأب وأخت، فالأم هنا ترث الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة.

الحالة الثانية

عند عدم وجود الفرع الوارث مع وجود جمع الإخوة، أي اثنين فأكثر، ففي هذه الحالة اختلف العلماء على ميراث الأم فمنهم من يقول بحقها في ثلث التركة وآخرين يقولون بـ«السدس» فقط وهذا رأي جمهور العلماء، فإذا كان للميت إخوة يرثون فلأمه السدس فقط.

الحالة الثالثة

عند وجود الفرع الوارث سواء كان أنثى أو ذكر، ففي هذه الحالة ترث الأم سدس التركة فقط، بالاستشهاد بقوله تعالى: ««وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»، فلو مات شخص عن أم وأب وبنت، فابنته فرع وارث لها نصف التركة وللأم السدس.

وبالتالي، ترث الأم ثلث التركة فقط في حالة عدم وجود الفرع الوارث، وفقا لقوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، ولكن مع وجود أُخوه فللأم حالتان، الأولى وجود إخوة وأب والثانية وجود إخوة وعدم وجود الأب، والأب في المواريث صاحب فرض وتعصيب يحجب أن يرث الأخوة ويتضح ذلك في قوله تعالى؛ «وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» فهنا الأم ترث السدس مع عدم وجود الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المواريث أ ب و اه

إقرأ أيضاً:

بعد طعن طالب في بورسعيد|التعليم تصرف تعويضا لأسرة المتوفي وتتكفل بإحتياجاتها

أصدر  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا عاجلا ، أكد خلاله أنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب محمد عمر، بالصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، الذي وافته المنية اليوم بمستشفى الزهور، إثر حادث أليم بعد تعدي زميله عليه بالمدرسة، سائلًا الله العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، وسعيها لتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة، مشددًا على أنه لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسئول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة.

صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالب

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالب، كما وجه بالتكفل بكافة احتياجات الأسرة وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اتخذت ، بناء على توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف، إجراءات عاجلة ومشددة عقب الحادث الأليم، تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية، بالإضافة إلى إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفني ومدير إدارة التعليم الصناعي ورئيس قسم التعليم الفني بإدارة شمال.

وكان مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استقبل الطالب: محمد عمر مهران، الطالب بالصف الأول بمدرسة بورسعيد الميكانيكية، في حالة حرجة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثر بإصابته وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب.

مقالات مشابهة

  • هل سيدنا النبي محمد نور أم بشر؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم أخذ مال بغير حق من المعاشات.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن مصحوبا بالموسيقى.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج.. الإفتاء تجيب
  • صلة الرحم تزيد الرزق فهل قطعها تقلله.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم علاج المريض بالإجبار إذا رفض الامتثال للطبيب.. دار الإفتاء تجيب
  • بعد طعن طالب في بورسعيد|التعليم تصرف تعويضا لأسرة المتوفي وتتكفل بإحتياجاتها
  • هل التصوير أثناء الحج والعمرة ينقص من الثواب؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟.. الإفتاء تجيب
  • هل اختيار الوقت المناسب لزيارة الأقارب له أصل في الشرع؟ دار الإفتاء تجيب