هل ترث الأم ابنها المتوفي إن كان له أخوة وأبناء؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نظم الله المواريث وبيَّن أحكامها بوضوح في كتابه الحكيم لتختص سورة النساء؛ ثالث أكبر سورة بالقرآن الكريم، في شرح وتفصيل أحكام الميراث والتي تعد المرجع الرئيسي لهذا الباب في الشريعة الإسلامية حتى يومنا هذا، ولعظم حق الوالدين على الأبناء شرع المولى عز وجل ميراثا شرعيا لكليهما في حالة موت الابن أو الابنة وهما على قيد الحياة، وذلك استناداً لقوله: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأبناؤكم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [11: النساء].
ووفقا لموقع دار الإفتاء المصرية، فإنه نظراً لعظم حق الأم على الأبناء ففي الغالب ترث الثلث أو السدس على حسب كل حالة ووجود أبناء للمورث أم لا، وميراث الأم من الابن المتوفى يمكن تفصيله على 3 حالات؛ كالتالي:
الحالة الأولىترث الأم الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود إخوة للمتوفى اثنين فأكثر، بالاستناد لقوله تعالى « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» ولو مات ولد وترك أم وأب وأخت، فالأم هنا ترث الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة.
الحالة الثانيةعند عدم وجود الفرع الوارث مع وجود جمع الإخوة، أي اثنين فأكثر، ففي هذه الحالة اختلف العلماء على ميراث الأم فمنهم من يقول بحقها في ثلث التركة وآخرين يقولون بـ«السدس» فقط وهذا رأي جمهور العلماء، فإذا كان للميت إخوة يرثون فلأمه السدس فقط.
الحالة الثالثةعند وجود الفرع الوارث سواء كان أنثى أو ذكر، ففي هذه الحالة ترث الأم سدس التركة فقط، بالاستشهاد بقوله تعالى: ««وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»، فلو مات شخص عن أم وأب وبنت، فابنته فرع وارث لها نصف التركة وللأم السدس.
وبالتالي، ترث الأم ثلث التركة فقط في حالة عدم وجود الفرع الوارث، وفقا لقوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، ولكن مع وجود أُخوه فللأم حالتان، الأولى وجود إخوة وأب والثانية وجود إخوة وعدم وجود الأب، والأب في المواريث صاحب فرض وتعصيب يحجب أن يرث الأخوة ويتضح ذلك في قوله تعالى؛ «وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» فهنا الأم ترث السدس مع عدم وجود الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواريث أ ب و اه
إقرأ أيضاً:
رأي الشرع في العثور على مبلغ مالي في الشارع .. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية ، على سؤال ورد إليها بشأن كيفية التصرف في مبلغ مالي تم العثور عليه، وهل يجوز التصدق به ليعود ثوابه على صاحبه.
وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الفقهاء يفرقون بين اللقطة المحقرة واللقطة المعظمة، مشيرًا إلى أن اللقطة المحقرة هي التي لا يعود صاحبها للبحث عنها، مثل مبلغ 70 جنيهًا أو 20 جنيهًا، والتي تختلف قيمتها تبعًا للمكان، ففي المناطق الريفية قد يبحث صاحبها عنها، أما في المدن الكبرى فقد لا يهتم بذلك.
وأكد أن مثل هذه اللُقط يمكن لمن يجدها أن يتمولها دون إعلان عنها، لكن إن ظهر صاحبها فيجب ردها إليه.
أما اللقطة المعظمة، والتي تكون ذات قيمة كبيرة، فلا يجوز أخذها، بل يجب الاحتفاظ بها ومعرفة أوصافها والإعلان عنها لمدة عام كامل، وبعد ذلك، إن لم يظهر صاحبها، يكون لمن وجدها الخيار بين الاحتفاظ بها أو التصدق بها عن صاحبها، لكن إذا عاد المالك لاحقًا فله حق استردادها، ويُخير بين أخذها أو احتساب أجرها عند الله.
هل الصدقة تخفف من ذنوب المتوفي
وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول أثر الصدقة على المتوفى، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، مؤكدًا أن الصدقة تعد من أعظم العبادات التي تعود بالنفع على المتوفى، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار" (صحيح الترمذي)، كما أن صدقة السر تطفئ غضب الله وتقي من ميتة السوء، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [الحج: 77].
وأكد الشيخ شلبي ، أن الصدقة ليست مجرد وسيلة لمغفرة الذنوب، بل توفر الستر، وتسهل الأمور، وتقي من العذاب، موضحًا أن النبي ﷺ جعل من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة رجلًا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مما يدل على عظيم أجرها في الدنيا والآخرة.