هل ترث الأم ابنها المتوفي إن كان له أخوة وأبناء؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نظم الله المواريث وبيَّن أحكامها بوضوح في كتابه الحكيم لتختص سورة النساء؛ ثالث أكبر سورة بالقرآن الكريم، في شرح وتفصيل أحكام الميراث والتي تعد المرجع الرئيسي لهذا الباب في الشريعة الإسلامية حتى يومنا هذا، ولعظم حق الوالدين على الأبناء شرع المولى عز وجل ميراثا شرعيا لكليهما في حالة موت الابن أو الابنة وهما على قيد الحياة، وذلك استناداً لقوله: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأبناؤكم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [11: النساء].
ووفقا لموقع دار الإفتاء المصرية، فإنه نظراً لعظم حق الأم على الأبناء ففي الغالب ترث الثلث أو السدس على حسب كل حالة ووجود أبناء للمورث أم لا، وميراث الأم من الابن المتوفى يمكن تفصيله على 3 حالات؛ كالتالي:
الحالة الأولىترث الأم الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود إخوة للمتوفى اثنين فأكثر، بالاستناد لقوله تعالى « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» ولو مات ولد وترك أم وأب وأخت، فالأم هنا ترث الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة.
الحالة الثانيةعند عدم وجود الفرع الوارث مع وجود جمع الإخوة، أي اثنين فأكثر، ففي هذه الحالة اختلف العلماء على ميراث الأم فمنهم من يقول بحقها في ثلث التركة وآخرين يقولون بـ«السدس» فقط وهذا رأي جمهور العلماء، فإذا كان للميت إخوة يرثون فلأمه السدس فقط.
الحالة الثالثةعند وجود الفرع الوارث سواء كان أنثى أو ذكر، ففي هذه الحالة ترث الأم سدس التركة فقط، بالاستشهاد بقوله تعالى: ««وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»، فلو مات شخص عن أم وأب وبنت، فابنته فرع وارث لها نصف التركة وللأم السدس.
وبالتالي، ترث الأم ثلث التركة فقط في حالة عدم وجود الفرع الوارث، وفقا لقوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، ولكن مع وجود أُخوه فللأم حالتان، الأولى وجود إخوة وأب والثانية وجود إخوة وعدم وجود الأب، والأب في المواريث صاحب فرض وتعصيب يحجب أن يرث الأخوة ويتضح ذلك في قوله تعالى؛ «وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» فهنا الأم ترث السدس مع عدم وجود الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواريث أ ب و اه
إقرأ أيضاً:
أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، يقول سائله: "أن أبي أوصى أن نحج عنه ولكن تكاليف الحج كبيرة علينا فماذا نفعل؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن من أوصى بالحج بعد وفاته، وكان مستطيعًا ماليًا وجسديًا في حياته لكنه لم يؤد الفريضة، فإن تنفيذ هذه الوصية واجب شرعًا في حدود ثلث التركة.
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل تتضاعف الحسنات والسيئات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام؟.. الإفتاء تكشف المعيار الحاسم
وأوضح أنه إذا كانت تكاليف الحج تُغطى من ثلث التركة، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية دون اعتراض، أما إذا تجاوزت التكاليف ثلث التركة، فيمكن استكمالها بتبرع أحد الورثة أو أي شخص آخر، ولكن في حال رفض بعض الورثة التبرع من أموالهم الخاصة، فلا يُجبرون على ذلك، ويظل تنفيذ الوصية متوقفًا على حدود الثلث فقط.
وأضاف أن توزيع التركة يتم بعد سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وبعدها تُوزع بقية التركة على الورثة الشرعيين، مؤكدا أن الاعتراض يكون فقط على المبلغ الزائد عن الثلث، بينما لا يجوز رفض تنفيذ الوصية إذا كانت ضمن هذه الحدود.