حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 فبراير المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشنظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرة

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الأزهر خريجي الأزهر المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الدستورية المزيد بعدم دستوریة المادة المحکمة الدستوریة القانون رقم الثانیة من من قانون

إقرأ أيضاً:

لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات

قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إنها حريصة على كافة فئات العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك على إثر سلسة هجمات سيبرانية أدت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة.

وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08 ، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08.

وعلى هذا الأساس، وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقية أو مبتورة في كثير من الأحيان.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
  • شاهد بالفيديو.. المدرب والمحلل المصري رضا عبد العال: (الحكم ظلم الهلال السوداني بعدم طرده لإثنين من لاعبي الأهلي)
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • 26 أبريل.. نظر دعوى حظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة
  • نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية 26 أبريل