الدستورية تقضى بعدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".
وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41 ، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وتنص المادة48- على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
سمو ولي العهد يهنئ السيد بارت دي ويفر بمناسبة أدائه اليمين رئيسًا للوزراء في بلجيكا
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد بارت دي ويفر، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في مملكة بلجيكا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.