8 فبراير.. الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
اقرأ أيضاًقرار الدستورية بشأن شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم
جبالي يحيل قرار «الموافقة على الاتفاق التمويلي» إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
المؤبد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، السجن المؤبد لعاملين لاتجارهما في المواد المخدرة "الميثامفيتامين والهيروين" وحيازة سلاح أبيض بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين "إسلام.ر.س" 25 سنة - عامل - مقيم قرية شلقان بالقناطر الخيرية، و"أحمد.ن.ا" 37 سنة - عامل مقيم بقرية شلقان بالقناطر الخيرية - القليوبية، في القضية رقم 28242 لسنة 2024 القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4152 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 28 / 10 / 2024 تم ضبط المتهم الأول بإحراز مخدر (ميثامفيتامين) بقصد الإتجار، وضبط المتهم الثاني بإحرز مخدر الهيروين بقصد الإتجار وحيازة
سلاح أبيض.