قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تقرر بطلان عضوية النائب ( احمد المشهداني)

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، بعدم صحة عضوية النائب احمد المشهداني في مجلس النواب العراقي. وبحسب الاعلام الرسمي، إن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم صحة عضوية النائب احمد المشهداني”.وأضاف: “بذلك يحل أحمد المساري بديلا عن المشهداني”.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
  • العفو الدولية: مقترحات ترامب بشأن غزة عبثية
  • 19 فبراير الحكم على المخرج محمد سامي.. والسبب الفنانة عفاف شعيب
  • 19 فبراير.. الحكم فى دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • المحكمة الاتحادية تقرر بطلان عضوية النائب ( احمد المشهداني)
  • ردم ستة آبار يدوية مخالفة في إب
  • 6 فبراير.. الحكم على المتهمين بقـ.ـتل شاب في البدرشين
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة
  • 24 فبراير الحكم في دعوى اعتماد الكنيسة الرسولية