الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية 8 فبراير
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تقرر بطلان عضوية النائب ( احمد المشهداني)
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، بعدم صحة عضوية النائب احمد المشهداني في مجلس النواب العراقي. وبحسب الاعلام الرسمي، إن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم صحة عضوية النائب احمد المشهداني”.وأضاف: “بذلك يحل أحمد المساري بديلا عن المشهداني”.