وصفت صحيفة هآرتس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير إلغاء جزء من تعديل قانون الشرطة، الذي كان سيخوّل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحديد سياسة الشرطة في التحقيقات، بأنه رسالة مهمة في مواجهة خطر انهيار الشرطة منذ توليه منصبه.

وأشارت الصحيفة -في افتتاحيتها- إلى أن المحكمة العليا رأت أن الجزء الذي ألغته من التعديل مخالف للدستور، وشددت على ضرورة أن تكون الشرطة مستقلة، ولذلك أبقت على مفوض الشرطة في منصبه باعتباره الشخص الوحيد المخول باستخدام سلطة الشرطة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: التجاهل المتعمد لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين انحراف خطيرlist 2 of 2مسؤول أميركي سابق: علينا إعطاء فرصة أخيرة لطهرانend of list

وحذرت من أن الشرطة تسقط كل يوم في يد بن غفير الذي يُعد أكثر السياسيين تطرفا، والذي تصفه هآرتس بأنه "كاهاني"، نسبة إلى الحاخام مئير كاهانا الذي أسس حركة سياسية وحزبية باسم (كاخ) تتبنى مواقف عنصرية ضد العرب في إسرائيل.

وكانت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية قد أفادت بأن المحكمة العليا أبطلت، أول أمس الخميس، تعديل قانون الشرطة الذي أدخله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على سياسة الشرطة.

وقضى قرار المحكمة بأن بن غفير لا يملك أي صلاحية للتدخل في سياسة الشرطة في مجال التحقيقات. وأوضح القضاة أنه "يُسمح للوزير بوضع سياسة عامة في مجال التحقيقات، بما في ذلك تحديد الأفضليات الأساسية، بعد الاستماع إلى موقف المستشار القانوني للحكومة والتشاور مع رئيس الأركان".

إعلان

وقالت صحيفة هآرتس -في افتتاحيتها- إن وزير الأمن القومي بن غفير له سجل إجرامي، إذ درج على استغلال الشرطة لمآربه السياسية، ورغم ذلك، فإن الحكومة كانت ستسمح له بالمضي قدما في مساره.

ونقلت عن رئيس المحكمة العليا بالإنابة إسحاق عميت أن التعديل يقوض الحقوق الدستورية الأساسية، قائلا إن هذا يبرر إلغاءه بالكامل، لكنه مع ذلك امتنع عن القيام بذلك.

وبدلا من ذلك، اكتفى بالموقف الذي اتخذه سلفه، عوزي فوغلمان، وهو ضرورة تفسير التعديل بطريقة لا تقوض استقلالية الشرطة. وبهذا المعنى، فإن هآرتس ترى أن الأشخاص الذين كانوا يهددون بإضعاف المحكمة العليا والشرطة قد نجحوا بالفعل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة العلیا بن غفیر

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟

يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.

ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.


كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المنتج محسن جابر لـ"كلم ربنا": خسرت تحويشة العمر في لحظة وربنا عوضني في ساعة
  • بن غفير يقترح مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية
  • فيدان يحذر طهران.. معركة تركيا وإيران في سوريا
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
  • هآرتس: القانون ضد الأونروا هو جزء من الحرب الإسرائيلية ضد إقامة دولة فلسطينية
  • إجلاء 2000 شخص.. ألمانيا تعثر على 4 قنابل من الحرب العالمية
  • ترامب واكبر معركة استخبارات لمواجهة العالم 
  • خطة الجحيمفي غزة.. ما الذي تخطط له حكومة نتنياهو ؟
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا