صدى البلد:
2025-01-06@17:40:55 GMT

الأب ليس من الأوائل.. الحق بالحضانة في القانون

تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT

يتساءل الكثيرين من المواطنين هن الحق فى الحضانة فى القانون وما ترتيب الحق فى الحضانة وخلال النقاط التالية نستعرض لكم ما نص عليه القانون.

ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :-

الأم، فأم الأم وان علت فأم الأب وان علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة. 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:- الجد لام، ثم الاخ لام، ابن الأخ لأم، العم، ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطلاق الأسرة الحضانة نيابة الأسرة محكمة الأسرة المزيد

إقرأ أيضاً:

ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون

يستهدف قانون رعاية المسنين ، ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية ليمنحهم بذلك الكثير من الحقوق والامتيازات وعلى رأسها رعايتهم داخل مقرات الاحتجاز .

ومنح للمسن سواء كان مبلغًا أو متهما أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته.

ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

كما يراعي احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى، لإتاحتها للمسن.


ألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق.

وألزم القانون توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.

مقالات مشابهة

  • افتتاح بيت راهبات مرسلات المحبة للأم تريزا بالبدرمان بالمنيا
  • النائبة أمل سلامة تطالب بحوار مجتمعي 7 حول ترتيب الحضانة بين الزوجين
  • غضب صارخ في وجه قانون الإضراب بالمغرب.. الاحتجاجات وصلت للمتقاعدين
  • نائب ينتقد مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
  • محامية: انتقال الحضانة للأب في الدرجة الثانية غير منطقي
  • برلماني ينتقد المواد المتعلقة بحضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية
  • والدتها خلعته بعد زواج 40 يوما.. حكاية جنا ضحية تعذيب والدها بالبحيرة
  • المتضررون من الأحوال الشخصية: نقاشات القانون الجديد تنحاز للمرأة
  • ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون