قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون البنك المركزي

إقرأ أيضاً:

لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني

آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وسائل إعلام كويتية، امس الثلاثاء، بأن رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن مصدر عراقي مطلع في بغداد، قوله إن رئيس الجمهورية طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من سبتمبر/أيلول من العام 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.وشرح الرئيس في مطالعة الطعن، وفق ما نقل المصدر للوكالة الكويتية، جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي والتي تنص على أن العراق “يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية”.من جانبه، دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.وبرر السوداني طلبه، بحسب وكالة “كونا”، بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطارا يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ27 على أنه “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة”.ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.ونقل المصدر للوكالة الكويتية، عن السوداني، إن الاتفاقية لا تتعلق أصلا بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبدالله وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والادامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق.وذكر المصدر، أن تقديم الطعون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء العراقية يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.ولم يصدر عن الحكومة العراقية أي موقف أو تعليق رسمي بخصوص هذا الملف حتى لحظة إعداد ونشر هذا الخبر.

مقالات مشابهة

  • المظالم: معدلات الإنجاز فاقت 46 ألف دعوى
  • لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني
  • ديوان المظالم يرفع معدلات الإنجاز القضائي بأكثر من 46 ألف دعوى
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
  • العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت