أستاذ علوم سياسية: عبدالله صالح تولى الحكم في ظروف عدم استقرار باليمن
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لتقييم فترة حكم الرئيس اليمنى الراحل علي عبدالله صالح تقييما موضوعيا، يجب أولا استحضار الظروف التي تولى فيها الحكم، جاء ذلك عقب اغتيال رئيسين يمنيين متتاليين: إبراهيم الحمدي عام 1977، وأحمد الغاشمي عام 1978، موضحًا، أن علي عبدالله صالح تولى الحكم في ظل حالة شديدة من عدم الاستقرار.
وأشار يوسف، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»إلى أن القاضي عبدالكريم العرشي، نائب رئيس الجمهورية آنذاك، كان المرشح لتولي الرئاسة، لكنه اعتذر، وفي تلك اللحظة، وقع الاختيار على علي عبدالله صالح، الذي كان وقتها يحمل رتبة رائد في الجيش، عُرف صالح بصلابته وقدرته على مواجهة التمردات، مما جعله الخيار الأنسب بتوافق أغلبية مجلس النواب اليمني.
وأضاف أن ما يميز حكم صالح ليس فقط قوته العسكرية، بل نهجه السياسي الذي بلور من خلاله «وثيقة الميثاق»، هذه الوثيقة جمعت معظم القوى السياسية اليمنية، وأسست قاعدة سياسية استند إليها الحكم، مما أتاح فترة من الاستقرار الظاهر.
وأوضح يوسف أن فترة حكم صالح كانت الأطول في تاريخ اليمن بعد الإمام يحيى، الذي حكم من 1904 إلى 1948، كما أن حكمه استند إلى قوى سياسية متجمعة حول وثيقة الميثاق، وجهود تنموية ملموسة ساهمت في تعزيز استقراره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية أمل الحناوي اغتيال العلوم السياسية القوى السياسية اليمن النواب اليمني رئيس الجمهورية عسكرية مجلس النواب اليمني عبدالله صالح
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة