بعد سنوات من الإهمال ..تخصيص41 مليون درهم لتهيئة كورنيش إفني
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
تم تخصيص41 مليون درهم من أجل تهيئة كورنيش شاطئ سيدي إفني، وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري للإقليم، والذي يمتد من 2024 إلى 2027.
ويشرف على اتفاقية التمويل والإنجاز المتعلقة بهذا المشروع مجلس جهة كلميم واد نون وولاية الجهة وعمالة إقليم سيدي إفني.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للمناطق السياحية في الإقليم، وتحسين الخدمات المقدمة للسياح والمواطنين، مما سيعزز من جودة الخدمات السياحية على شواطئ سيدي إفني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
ونص القانون في المادة 39 منه على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ".
وتتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
ويجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.
ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .