حكم التضحية بماشية بها عيب مؤثر فيها
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة التي تؤثر في نقص اللحم والشحم؛ فقد أخرج الإمام أبو داود في "سننه"، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي»، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ».
قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1085، ط. دار الفكر): [«العرجاء البين»؛ أي: الظاهر «ظلعها»؛ أي: عرجها، وهو أن يمنعها المشي... «والمريضة البين مرضها»: وهي التي لا تعتلف. قال ابن الملك: والحديث يدل على أن العيب الخفي في الضحايا معفو عنه] اهـ.
وأوضحت الإفتاء إذا كان في الحيوان الذي يُعَدُّ للأضحية عيبٌ فاحشٌ فإنه حينئذ لا يجزئ في الأضحية؛ حيث أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز في الأضحية وجود أحد هذه العيوب المذكورة في الحديث، وكذا: ما كان في معناها من كل عيب ينقص اللحم والشحم أو يحدث ضررًا مَرَضيا بأكله؛ فيفوت المقصود من الأضحية كمًّا أو كيفا.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 120، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء -وهو: المرض، والعجف، والعور، والعرج البين- لا تُجْزِئُ التضحية بها، وكذا: ما كان في معناها أو أقبح؛ كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه] اهـ.
وأضافت وإذا كان العيب يسيرًا لا يقدح في صحة الأضحية ولا كمِّ ما ينتفع به من لحمها وشحمها: فقد نص العلماء على مشروعية أن يضحى بها، وتكون الأضحية صحيحة ومقبولة، مع اختلافهم في مقادير ما يخرج العيب عن كونه خفيفًا يسيرًا غير قادح إلى كونه قادحًا.
قال الإمام الخطابي -عند شرح الحديث المذكور- في "معالم السنن" (2/ 230، ط. المطبعة العلمية): [وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألَا تراه يقول: "بَيِّنٌ عورها، وبَيِّنٌ مرضها، وبَيِّنٌ ظلعها"؛ فالقليل منه غير بَيِّنٍ، فكان معفوًّا عنه] اهـ.
وضابط الإجزاء في الأضحية التي بها عيب هو عدم تأثر اللحم وكلِّ ما مِن شأنه أن يؤكل من شحم أو غيره.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "التلقين" (1/ 104، ط. دار الكتب العلمية): [ويتقي فيها كلَّ عيبٍ ينقص اللحم أو مرض الحيوان] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع " (2/ 590، ط. دار الفكر): [فائدة: ضابط المجزئ في الأضحية: السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل] اهـ.
حكم الأضحية بمقطوعة الألية وأقوال الفقهاء في ذلك
أما بالنسبة لخصوص ما قطعت منه الألية، فقد نص الفقهاء على أنه لا يجزئ التضحية بما قطعت كامل أليته؛ لإخلاله بمقدار ما ينفع به من الأضحية، واختلفوا في القدر المقطوع القادح، فذهب المالكية إلى أنه ما زاد عن ثلث الألية، وذهب القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني -في ظاهر الرواية عنهما- إلى أنه يقدر بالنصف.
قال الإمام السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (3/ 85، ط. دار الكتب العلمية): [والنوع الثاني: ما لا يجوز بسبب العيب وما يكره، فنقول: العيب القليل لا يمنع، والكثير يمنع، فذاهبة العين الواحدة وهي العوراء ومقطوعة الأذن الواحدة ومقطوعة الألية والذنب كلها لا تجوز] اهـ.
وقال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (4/ 358، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر، ففي "الجامع الصغير" عنه: وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية الثلث أو أقل أجزأه، وإن كان أكثر لم يجزه؛ لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا، وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا، ويروى عنه الربع لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر في الصلاة، ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية "الثلث والثلث كثير"، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث. وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة، فقال قولي هو قولك. قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف، ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضحية حكم التضحية الإفتاء قال الإمام فی الأضحیة على أن
إقرأ أيضاً:
أسعار اللحوم اليوم الخميس 6 فبراير 2025
أسعار اللحوم.. شهدت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها منها البلدي والمستورد استقراراً ملحوظاً اليوم الخميس 6 فبراير 2025، حيث وصل سعر كيلو عِرق الفلتو إلى نحو 420 جنيها.
أسعار اللحوم اليومتوفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص أسعار اللحوم اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
أسعار اللحوم اليوم الخميس 6 فبراير 2025-بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.
-سجل سعر الكيلو من المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا.
-تراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.
-تراوح سعر اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.
-تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه
اللحوم الحمراءأسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة
-سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.
-وبلغ سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.
-وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.
-بينما بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.
-سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.
سعر اللحوم أسعار اللحوم في محلات الجزارة الوطنية-وصل سعر وش فخدة إلى 300 جنيه.
-وسجل سعر الموزة نحو 295 جنيها.
-ووصل سعر عِرق الفلتو إلى 350 جنيهًا.
-بينما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.
-فيما بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.
-تراوح سعر الكبد الطازج بين 300 و350 جنيها للكيلو.
اقرأ أيضاًالمفروم بـ370 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025
270 جنيها بمنافذ «الزراعة».. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 31 يناير 2025
اللحم البقري بـ280.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29 يناير 2025