الثورة نت / أحمد كنفاني

دشن اليوم بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية فرع محافظة الحديدة، البرنامج التدريبي حول تطبيق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل بوحدات الخدمة العامة، تنظمه وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

يستهدف البرنامج في أسبوع، 39 متدربا ومتدربة يمثلون مؤسستي مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمياه والصرف الصحي، وهيئتي تطوير تهامة والمصائد السمكية، وجامعة الحديدة، وصندوق النظافة والتحسين، ومصنع كمران، ومكتب الخدمة المدنية.

وفي افتتاح البرنامج، اشاد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد سليمان حليصي، بجهود تنظيم مثل البرنامج التدريبية، بهدف التطوير الإداري بمختلف وحدات الخدمة للدولة.

وحث المشاركين في البرنامج على الاستفادة وتطوير قدراتهم الوظيفية وصولا الى تقديم خدمات متميزة ونوعية يلمس أثرها المواطن.

فيما استعرض مديرا مكتب الخدمة المدنية صادق البرعي ومعهد العلوم الادارية الدكتور علي عبدالله فكري، برنامج التدريب على المدونة وما يتضمنه من نماذج تدريبية بدءا من إعداد برنامج معرفي حول المدونة وانتهاء بتقييم عملية التنفيذ، بهدف بناء الكوادر البشرية البناء السليم الذي يؤهلهم ليكونوا خبراء ذو كفاءة واقتدار، بما يسهم في تحقيق أثر ايجابي على أرض الواقع في العمل الإداري والخدمي بوحدات الخدمة العامة.

واوضحا أن المدونة ترتكز على القيم والمبادئ والقواعد السلوكية والأخلاقية والمهنية المنبثقة من الهوية الإيمانية والواجب الديني والوطني، التي تعكس مفاهيم الوظيفة العامة ومسؤوليات الموظف في خدمة المجتمع.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل

إقرأ أيضاً:

8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ننشر أقوال طبيب جلدية متهم بالتعدي على مريضة داخل عيادته في التجمعالمؤبد لقـــ.اتل والدته في مصر القديمةإصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق في تسرب غاز ببني سويفبينهم أم وبناتها الـ3.. انهيار منزل من طابقين وإصابة 7 أشخاص في سوهاج

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- .الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

مقالات مشابهة

  • مناقشة أنشطة ومهام مكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري في صنعاء
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 4 مواقع حول المملكة
  • معهد إعداد القادة يطلق برنامجًا تدريبيًا لإعداد سفراء الوطن
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (4) مواقع حول المملكة
  • محافظ القليوبية: تسهيل موافقات أراضي الإصلاح الزراعي المخصصة لإقامة مشروعات خدمية
  • اليوم.. تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية أمام قوى عاملة الشيوخ
  • 8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية
  • الشباب والرياضة تنفذ برنامج تدريبي متكامل للإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي
  • الرهوي يؤكد على حيوية جهاز الرقابة والمحاسبة في مواجهة الاختلالات والتجاوزات في وحدات الخدمة العامة