بدأت منذ قليل محكمة جنايات مصر الجديدة، نظر جلسة محاكمة مالك محل عصائر، المتهم بقتل أحد أصحاب مقهى أسوان بمصر الجديدة لجلسة 1 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع.

واعترف المتهم بقتل شريكه في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته.

تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مقهى أسوان قهوة اسوان محاكمة مالك قهوة اسوان محكمة الجنايات قهوة أسوان

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.

وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.

فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.

مقالات مشابهة

  • دفاع المتهم بقتل مالك قهوة أسوان: سنكشف أمورا جديدة بالاستئناف على حكم الإعدام
  • محاكمة المتهم بقتل زميله بعد شكه بعلاقته بزوجته في الجيزة.. اليوم
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • أخبار محافظة القليوبية | تأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل والمؤبد لمندوبة صرف وعزلها من الوظيفة لاختلاسها مبالغ مالية وتطوير مجزر كفر شكر بتكلفة 21 مليون جنيه
  • تأجيل محاكمة صاحب محل أحذية أشعل النار بجسد سيدة فى الخصوص لمايو المقبل
  • تأجيل محاكمة صاحب محل متهم بقتل ربة منزل بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل بعد تصويرها وإشعال النيران فيها بالقليوبية
  • وضعه بالفريزر.. أمن القاهرة يضبط المتهم بقتل مالك شركة وتقطيع جثمانه في التجمع
  • تأجيل محاكمة المتهمين في مقتل زوجين من المنوفية للخميس
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل