بيان من السفارة السورية في مصر بشأن "تسهيل العودة"
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أصدرت السفارة السورية في القاهرة بيانًا جديدًا وجهته إلى السوريين المقيمين في مصر، تعلن فيه تقديم خدمات مجانية للراغبين بالعودة إلى سوريا، وذلك في إطار توجيهات وزير الخارجية والمغتربين.
وأوضحت السفارة السورية في بيانها، السبت، أنها ستقدم تذاكر المرور وتمديد صلاحية جوازات السفر لمدة ستة أشهر مجانًا لمرة واحدة، إضافة إلى التصديق المجاني للوثائق العائدة للمواطنين السوريين.
وأكدت السفارة أن هذه الإعفاءات من الرسوم تقتصر على تصديق الوثائق فقط، ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل وقائع الأحوال المدنية، الوكالات، والفواتير التجارية، التي لا تزال تخضع لرسوم محددة إلى حين صدور تعليمات جديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السفارة السورية جوازات السفر الإعفاءات سفارة سوريا مصر القاهرة عودة السوريين السفارة السورية جوازات السفر الإعفاءات أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تسهيل الدعارة خاصة بعد تحديد جلسة ١٠ فبراير لمحاكمة البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول لمحكمة الجنح الاقتصادية
نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.