حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
ويعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
ومن المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيع بيع الأشياء الإضرار بالآخرين حكم البيع الإفتاء الله ع
إقرأ أيضاً:
سياسي تونسي: اليمن أظهر شجاعةً في الموقف وجرأةً في القرار وقدرةً على الفعل
يمانيون../
بارك المسؤول الإعلامي لحركة الشعب التونسية وعضو مكتبها السياسي، أسامة عويدات، النجاح الذي حققته العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في عمق الأراضي المحتلة، دعمًا للشعب الفلسطيني ومساندة له في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
وفي حوار مع صحيفة “عرب جورنال”، قال عويدات: “نهنئ الجيش اليمني على الدور القومي الذي لعبه في دعم المقاومة الفلسطينية في غزة”. وأضاف: “على الرغم من الدمار الذي لحق باليمن جراء العدوان السعودي، يظل الجيش اليمني والشعب اليمني صامدين ومتمسكين بعروبتهم، ليحاصروا الكيان الصهيوني ويعلنوا استمرار الحصار حتى تحرير غزة”.
وأشار عويدات إلى أن اليمن أظهر “شجاعة في الموقف وجرأة في القرار وقدرة على الفعل ودقة في التنفيذ”، مؤكدًا أن اليمن أثبت قدرته على إرباك العدو وإجباره على التراجع.
كما أعرب عن اعتقاده الراسخ بأن “الأدمغة اليمنية التي طورت الأسلحة بدقة، ستحقق نجاحات كبيرة في المستقبل القريب، مما سيسهم في نقل اليمن إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا”.