أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن النصوص من القانون  رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية .

وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون،  تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج،  إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج،  أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .

"كده خلصت بالسلامة" | ماذا قال المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان قبل نحره؟مجلس وزراء الداخليَّة العرب يحتفل بالأسبوع العربي للتوعية بمخاطر الإرهاب

وأضافت المحكمة ، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التأمين الصحي مجلس الدولة المعاش المحكمة الإدارية العليا المزيد

إقرأ أيضاً:

شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وذلك وفقا لـ قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، الذي حدد أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وأقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.

 ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى 

في هذا الصدد، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:


1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.

2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.

(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.


(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة.

ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.

مقالات مشابهة

  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
  • الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
  • تفاصيل مهام "اللجنة العليا" للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
  • الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
  • «الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
  • أربيل.. ندوة بشأن المستجدات الطبية للسرطان والاحصائيات تشير لتراجع المرض العضال في الإقليم
  • شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة