في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات الطلاق حكم قضائي دعوى طلاق للضرر دعوى طلاق رفع دعوى طلاق
إقرأ أيضاً:
هيأ لها مسكنا ورفضت العودة.. رجل يرفع دعوى نشوز ضد زوجته
تقدم زوج برفع دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة لعدم الدخول فى طاعته واعتراضها على إنذار الطاعة خلال المدة القانونية مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
قال الزوج فى دعواه أنه تزوج المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته الا انها خرجت عن طاعته وقد هيأ لها مسكن زوجية وبين جيران صالحين وتأمن فيه على نفسها ومالها، وطالبها فى الدخول الى طاعته الا انها رفضت فقام بانذارها بالدخول فى طاعته.
وأضاف الزوج أن الزوجة لم تعترض على ذلك الانذار، فأقام دعواه للقضاء له بطلباته آنفة البيان، وأنه قدم طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، فلم يجد سوى اللجوء لمحكمة الأسرة لتجد له حلا، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.