حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة ختان الإناث، إذا أدت إلى الموت، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هذه الجريمة.

عقوبات ختان الإناث

ونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

السجن المشدد 20 سنة

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.

كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ختان الإناث الموت قانون العقوبات عاهة مستديمة المزيد تکون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

مصر.. ام تمنع طفلتها من لقاء والدها بـالماء المغلي

بغداد اليوم -  متابعة

كشفت وسائل اعلام مصرية، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عن قيام أم مصرية بتعذيب طفلتها بواسطة "الماء المغلي" لمنعها من لقاء والدها.

وذكرت وسائل الاعلام، فأن "أهالي قرية جبلة بمحافظة الفيوم المصرية، شهدوا واقعة تدل على انتزاع الرحمة من قلوب بعض الأمهات، حيث أقدمت أم على تعذيب نجلتها التي تبلغ من العمر 10 سنوات حرقا بالماء المغلي وقيامها بضربها وإهانتها، بسبب طلب البنت الذهاب لزيارة والدها بعد انفصال الأب عن الأم".

واضافت ان "الطفلة تعيش بمنزل والدتها بعد انفصال الأب والأم، وتنتظر الطفلة الموعد الأسبوعي حتى ترى والدها، ولكن الأم قامت بتعذيب الطفلة باستخدام الماء المغلي حتى تمنعها من الذهاب لمنزل جدتها ورؤية أبيها، إلا أن الطفلة نجحت في الهروب من العذاب والذهاب لمنزل جدتها لأبيها".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن محامي والد الطفلة محمود الجبلاوي، قوله "تعرضت للتعذيب الشديد، وقانون الطفل والدستور يمنعان الإساءة للطفل، وينص القانون على أن تكون عقوبة من يعتدي بالضرب على الطفل ويحدث به إصابة هي السجن لمدة 3 سنوات، في حين تكون عقوبة المعتدي الذي لم يحدث إصابة هي السجن 6 أشهر، باعتبار أنه ارتكب جريمة تعريض الطفل للخطر فيما تكون عقوبة التعذيب المتعمد للأطفال السجن 5 سنوات".

وأضاف محامي والد الطفلة أنه "قام بنشر استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي، وفور نشر الاستغاثة تحركت السلطات سريعا لضبط الأم المتهمة بالواقعة".

وقامت قوة من مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بالقبض على الأم وتدعى "أسماء.ر" 37 عاما ربة منزل، وتم ضبطها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها.

وخلال التحقيقات، أقرت الأم بصحة الواقعة، وطالبت بالتفاوض من أجل الصلح مع والد الطفلة، إلا أن الأب والجدة ردا بالرفض التام.

المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 15 سنة لسائق هتك عرض طفلة بالغردقة
  • المحكمة تعاقب الفتاة الأوكرانية المتهمة بالتعدي على موظفة بترول السجن المشدد
  • الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لــ ديلر المطرية
  • خروج دنيا بطمة من السجن بعد انقضاء مدة العقوبة
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة
  • مصر.. ام تمنع طفلتها من لقاء والدها بـالماء المغلي
  • القتل بلا رادع والفوضى تتمدد... هل يعود حبل المشنقة؟
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان
  • بعد حكم إعدام سفاح الجيزة الرابع.. حالات تؤخر تنفيذ العقوبة