7 ملايين جنيه إيرادات الدشاش خلال 72 ساعة من عرضه
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل فيلم “الدشاش” للفنان محمد سعد، حصد الإيرادات في شباك التذاكر المحلي عقب طرحه بصالات السينما المصرية قبل 3 أيام.
ونجح الفيلم، الذي يمثل عودة سعد للسينما بعد غياب 5 سنوات، في حصد مليونين و574 ألفًا و529 جنيهًا أمس الجمعة، لترتفع عائدات الفيلم الإجمالية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 7 ملايين و180 ألفًا و261 جنيها، بواقع 20 ألفًا و626 تذكرة.
تدور أحداث الفيلم حول شخصية (الدشاش)، الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل. ويشارك “سعد” في البطولة: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.