تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مقترح الحكومة بتغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: "مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض"، بدلًا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
قانون المسئولية الطبية
وأعلنت اللجنة الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية لجنة الصحة بمجلس النواب المسئولية الطبية سلامة المريض الفجر السياسي قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته لرئيس الجمهورية.. تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون سوق رأس المال
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقًا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التوصيات لرئيس الجمهورية
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وكان قد استعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، فضلًا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
وأوضح السادات، أن الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، مشددًا على أهمية توفير حوافز ضريبية مشجعة، قائلا: يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توافر مستشارين ومقدمي خدمات مؤهلين بأسعار معقولة، وكذلك استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، مع وجود فرص متنوعة للتخارج، مضيفًا: يعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.