إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة
وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحًا لانضمام من يرغب من الدول
تابعت: ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع الرقابة القضائية الشخصية الاعتبارية الدستورية العليا المستشار بولس فهمي اسكندر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب ثد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.