أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت رئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام  الهامه في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها: حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور.

الرئيس السيسي يؤكد على أهمية مواصلة تطوير الآبار المكتشفة وإدراجها لخريطة الإنتاج

فقد  قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة. وإذ اشترط ذلك النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

وحكم آخر للمحكمه الدستوريه بأن إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم وقد قضت المحكمة بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان، وأن مؤدى اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناء من أصل الخضوع لولايتها، وأضافت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أية جهة قضائية أن تفصل في النزاع ذاته، أو في المسائل التي ترتبط به، إلا في الأحوال وبالشروط التي أوردتها المادة (46) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها. 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الطلبات الدعاوى الدستورية المشتغلين

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الصحة النيابية: تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين
  • زيارة ترامب إلى بريطانيا قد تخلق أزمة دستورية في بريطانيا
  • رئيس وزراء قطر يحذّر من أن مهاجمة منشآت نووية إيرانية من شأنها حرمان الخليج من المياه  
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • من غير حرمان.. وصفات أكل الريجيم في رمضان
  • عضو مجلس الإسماعيلي: نصر أبوالحسن سبب إيقاف القيد.. وهناك شخص يدير النادي من الخارج