سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
مع حلول عام 2025 ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين صدور قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخيرة بشأن بطلان ثبات القيمة الإيجارية.
ومنح حكم المحكمة الدستورية العليا مهلة لإصدار قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقرر في شهر يوليو عام 2025.
ويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين موقف قانون الإيجار القديم حال انتهاء المهلة القانونية التي منحتها المحكمة الدستورية العليا لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم ، حيث من المقرر أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذا بشأن بطلان ثبات قيمة الإيجارية ، دون النظر إلى موقف مجلس النواب بعد انتهاء المهلة.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “وها نحن الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس - بكل حال - العديد من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد - بما لا يدع مجالا للشك - في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: "وبناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".
وقال: “كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
وأضاف: “سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”.
وتابع: “وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية”.
واختتم: “إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملاك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المستأجرين حكم المحكمة الدستورية العليا المزيد حکم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم مجلس النواب هذا الملف
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.